أحمد بن عبد الرزاق الدويش

300

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حتى تجري ما يلزم لتخليصك منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول الفتوى رقم ( 4459 ) س 1 : إذا كان أحد الزوجين مشركا شركا أكبر والعياذ بالله ، وكان يدعو غير الله ، ويقدم له أنواع القربات ، فهل للقاضي أن يفرق بينهما ، وإذا كانت المرأة هي الموحدة فهل لرغبتها ثأثير في طلب الطلاق من عدمه ؟ ج 1 : لا يجوز أن تبقى زوجة مسلمة في عصمة زوج مشرك ، ولا زوجة مشركة غير كتابية في عصمة مسلم ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } ( 1 ) ولقول الله عز وجل في سورة الممتحنة : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 2 )

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221 ( 2 ) سورة الممتحنة الآية 10